مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14936
الإسناد
ابْنُ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ) وَابْنُ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالَا جَمِيعًا : " تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ " , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ كَذَلِكَ , إذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ , فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ , وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا