مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15209
الإسناد
حاتم بن اسماعيل(ت ١٨٦هـ)
المتن
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ , أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ؛ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ , أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضٍ "