مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14635
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ)
المتن
الْمَجُوسِيَّيْنِ " إذَا أَسْلَمَا ؛ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا , وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ؛ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ "