مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14482
الإسناد
عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ؟ ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "