مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14902
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا ؛ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمَتَاعُ "