مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14445
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
" الْبَائِنُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "