مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14196
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
" إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى ؛ بَانَتْ بِالْأُولَى "