مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14166
الإسناد
عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ(ت ٢٣هـ)
المتن
يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ ظَهْرُ أُمِّي ؟ قَالَ : " لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "