مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15161
الإسناد
اسماعيل ابن عليه(ت ١٩٣هـ) ابن سيرين(ت ١١٠هـ)
المتن
" كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : فَولى أُمَّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِي ، فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، فَمَنَعَهَا " وَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " يُنْفَقُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا ؛ فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا ؛ أُلْغِيَ ذَلِكَ "