مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14175
الإسناد
عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
" إذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً ؛ فَقَدْ بَتَّهَا , وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "