مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14999
الإسناد
اسباط بن محمد(ت ٢٠٠هـ)
المتن
الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "