مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14364
الإسناد
كثير بن هشام(ت ٢٠٧هـ) جعفر بن برقان(ت ١٥٤هـ) الزهري في(ت ١٢٤هـ)
المتن
الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , أَوْ أَخِيهَا , أَوْ أَبِيهَا , أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ : " إنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً , وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ , وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا "