مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , أَوْ أَخِيهَا , أَوْ أَبِيهَا , أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ : " إنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً , وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ , وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا "