مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14982
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ)
المتن
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ "