مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15211
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي
المتن
رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : " لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ "