مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14185
الإسناد
عبده بن سليمان(ت ١٨٧هـ)
المتن
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "