مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14104
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فِي
المتن
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ , ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ قَالَ : " لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ "