مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14744
الإسناد
حَفْصٌ(ت ١٩٤هـ) لَيْثٍ(ت ١٣٨هـ) الْحَكَمِ(ت ١١٣هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ) ابنُ إدْرِيسَ(ت ١٩٢هـ) لَيْثٍ(ت ١٣٨هـ) الْحَكَمِ(ت ١١٣هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ(ت ٢١١هـ) مَعْمَرٍ(ت ١٥٤هـ) ابْنِ طَاوُسٍ(ت ١٣٢هـ) أَبِيهِ(ت ١٠٦هـ) ابْنُ مُبَارَكٍ(ت ١٨١هـ) يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ عِكْرِمَةَ(ت ١٠٤هـ)
المتن
رواية متابعة لا متن مستقلاً لها («بمثله» أو «بمعناه») — يُعرض نصها بتمامه:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابنُ إدْرِيسَ َعَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا فَإِنْ أَخَذَ رُدَّ عَلَيْهَا " .