مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14439
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
" هِيَ ثَلَاثٌ ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "