مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14910
الإسناد
اسماعيل ابن عليه(ت ١٩٣هـ) ابن ابي نجيح(ت ١٣١هـ)
المتن
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : " لَا مَتَاعَ لَهَا "