مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14577
الإسناد
سهل بن يوسف(ت ١٩٠هـ) شعبه(ت ١٦٠هـ)
المتن
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ , فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهُوَ إيلَاءٌ , وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , فَتَرَكَهَا سَنَةً ؛ فَلَيْسَ إيلَاءً "