مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14827
الإسناد
اسماعيل ابن عليه(ت ١٩٣هـ)
المتن
الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ : " إذَا مَضَى شَهْرَانِ وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا ؛ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ "