مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14310
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ :
المتن
" إذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَويَّةِ ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إذَا لَمْ يَحْنَثْ ؛ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا