مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15217
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ ، عَنْ
المتن
رَجُلَيْنِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَقَالَ الْآخَرُ : إنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ؟ فَحَدَّثَنَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلَا يدري مَا هُوَ فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا , وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا "