مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14911
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ) ايوب(ت ١٣١هـ) نافع(ت ١١٦هـ)
المتن
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ؛ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلَا مَتَاعَ لَهَا "