مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15167
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ) ايوب(ت ١٣١هـ) نافع(ت ١١٦هـ) سليمان بن يسار(ت ١٠٧هـ)
المتن
الْأَحْوَصَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ ؟ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ , وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ , فَبَعَثَ بِهَا رَاكِبًا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ ، فَقَالَ : " لَا تَرِثُهُ وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ