مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14476
الإسناد
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
" إذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا ؛ فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَإِنْ رَدُّوهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
, وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ