مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14883
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ)
المتن
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ؛ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً "