مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14582
الإسناد
عبد الرحيم بن سليمان(ت ١٨٧هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , فَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَهُوَ ظِهَارٌ , وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهُوَ إيلَاءٌ , وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ "