مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14178
الإسناد
أَبِي سَعِيدٍ(ت ٦٣هـ)
المتن
الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "