مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14060
الإسناد
عَلِيًّا(ت ٤٠هـ)
المتن
" لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ ؛ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ ، حَتَّى إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا "