مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14516
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَعْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ
المتن
رَجُلٍ اشْتَرَى وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " إنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ؛ لَمْ يُعَيِّرْ ذَلِكَ أَحَدٌ " ، قَالَ : " وَإِنْ يَتَنَزَّهْ ؛ خَيْرٌ لَهُ "