مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14191
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
" إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "