مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14853
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
المتن
" إذَا قَالَ : الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا , فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ؟ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ ؟ "