مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14340
الإسناد
ابن ادريس(ت ١٩٢هـ)
المتن
الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : " إذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ ؛ جَازَ , وَإِذَا أَكْرَهَتْهُ اللُّصُوصُ ؛ لَمْ يَجُزْ "