مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14661
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ) ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
" يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ بِمَا قَالَ اللَّهُ : ‏ إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ " , وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ "