مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14455
الإسناد
ابن ادريس(ت ١٩٢هـ) الاعمش(ت ١٤٨هـ)
المتن
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , يَنْوِي الطَّلَاقَ ؛ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "