مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14755
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ) داود بن ابي هند(ت ١٣٩هـ)
المتن
الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "