مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15212
الإسناد
حاتم بن وردان(ت ١٨٤هـ)
المتن
" لَوْ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : إنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ , فَيَنْسَى ، فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ , قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَمْدِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ , فَيَقُولُ : إلَّا أَنْ أَنْسَى "