مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 14803
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
" إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا , أَوْ شَهْرَيْنِ , أَوْ ثَلَاثَةً , مَا يَبْلُغُ الْحَدَّ ؛ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "