١٥٢٥٦" وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ، قَالَ : "١٥٢٥٧ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَ١٥٢٥٨رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا , فَقَالَا :١٥٢٥٩رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , لَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ ؟ قَالَ : " ن١٥٢٦٠" نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ "١٥٢٦١امْرَأَةٌ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا " فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ ١٥٢٦٢" فَرَضَ لِامْرَأَتِهِ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِل١٥٢٦٣زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا , فَخَاصَمَتْ إلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ١٥٢٦٤خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إلَى أَبِي بَكْرٍ " فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ ي١٥٢٦٥" خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ "١٥٢٦٦" الْأَبُ أَحَقُّ , وَالْأُمُّ أَرْفَقُ "١٥٢٦٧" خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ "١٥٢٦٨" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ؛ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ , أ١٥٢٦٩" خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ أَيَّهُمَا يَخْتَارُ "١٥٢٧٠جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَّقَهَا١٥٢٧١" قَضَى لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ , وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالنَّفَقَةِ "١٥٢٧٢عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حِجْرِهَا عَاص١٥٢٧٣عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَ١٥٢٧٤أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا فَمَاتَ١٥٢٧٥جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ ؟ فَقَالَ : " عَصَبَتُهَا١٥٢٧٦غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي , فَقُتِلَ , فَجَاءَ عَمِّي لِي١٥٢٧٧" خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلَامًا ، وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ ، فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوَالِي١٥٢٧٨رَضَاعِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ , فَإِذَا أَ١٥٢٧٩الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا , وَلَا يُجَامِعُهَا , وَلَا يَجْ١٥٢٨٠رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، قَالَ : " إنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِ١٥٢٨١" الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ , فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُ١٥٢٨٢رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ , فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ ؛ ١٥٢٨٣الرَّجُلِ يُحَدِّثُ : الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَمُوتُ ؟ لِمَنْ هُوَ ؟ قَال١٥٢٨٤" مَا كَانَ لِلرِّجَالِ ؛ فَهُوَ لِلرِّجَالِ , وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ ؛ فَهُوَ لِلنِّسَاء١٥٢٨٥" مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ , وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ , ١٥٢٨٦الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : " لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا, إ١٥٢٨٧مَتَاعِ الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : " ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ , وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِل١٥٢٨٨" إذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَ ١٥٢٨٩مَتَاعِ الْبَيْتِ : " فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ , أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ ؛ فَهُوَ لِلرَّجُل١٥٢٩٠" إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ ف١٥٢٩١" رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ "١٥٢٩٢" رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ "١٥٢٩٣رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : " لَوْ لَمْ يَكُنْ١٥٢٩٤الرَّضِيعِ : " يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا "١٥٢٩٥" النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "١٥٢٩٦" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ أ١٥٢٩٧" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ "١٥٢٩٨" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الرَّضَاعُ "١٥٢٩٩" عَلَيْهِ الرَّضَاعِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَامِلِ "١٥٣٠٠" لا تُضَارَّ "١٥٣٠١" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِي١٥٣٠٢جَاءُوا بِيَتِيمٍ إلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : أَنْفِقْ عَلَيْهِ , قَالَ : " لَوْ لَمْ أَجِدْ١٥٣٠٣قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ : " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ١٥٣٠٤حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا خَالِدٌ الأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ١٥٣٠٥ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ أَلَّا يُضَارَّ "١٥٣٠٦" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا يُضَارُّ "١٥٣٠٧" أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ "١٥٣٠٨" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ "١٥٣٠٩صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ , وَالْأُمُّ مُوسِرَةٌ , وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ ؟ فَقَالَ : " النّ١٥٣١٠" إذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ ؛ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا , وَعَلَى الْعَمِّ بِقَ١٥٣١١" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ؛ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ "١٥٣١٢" عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ "١٥٣١٣" الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ! أُرَاهُ حَقًّا "١٥٣١٤" الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَيْس١٥٣١٥" يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا "١٥٣١٦" يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا "١٥٣١٧" إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا "١٥٣١٨رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : " إنْ كَذَّبَ نَفْس١٥٣١٩" إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا ؛ رُجِمَتْ وَصَا١٥٣٢٠رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : " يَرِثُهَا , وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ١٥٣٢١إذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : " إنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْس١٥٣٢٢الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ قَالَ : " يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ١٥٣٢٣" إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ؛ لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ "١٥٣٢٤" يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ "١٥٣٢٥" يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ "١٥٣٢٦" جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ "١٥٣٢٧" يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدِيهِ ؛ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ "١٥٣٢٨" يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا "١٥٣٢٩" كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا , وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا "١٥٣٣٠إنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ , فَيَقُولُ : لَا أُنْفِقُ عَلَيْكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : " خ١٥٣٣١الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ؟ قَالَ : " مَا هَذَا ,تَمْرَتَانِ إلَّا و١٥٣٣٢رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَقَالَ : " لَا تَقُلْ لَهَا : يَا أُخَيَّ١٥٣٣٣امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صِكَكَ رَجُلٍ , فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ تَكُنْ غَيّ١٥٣٣٤رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَرَافَعَتْهُ إلَى السُّلْطَانِ , فَاسْتَحْ١٥٣٣٥رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ , فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ و١٥٣٣٦" إذَا قَالَ الرَّجُلُ : إنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَإِنْ شَاءَ١٥٣٣٧اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ , وَلَا كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاء١٥٣٣٨" لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ "١٥٣٣٩لَا تُزَوِّجُوا حَسَنًا فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ "١٥٣٤٠" مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَدَاوَةٌ فِي ال١٥٣٤١رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إلَيْكِ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِ١٥٣٤٢امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْ١٥٣٤٣رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُه١٥٣٤٤الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ , وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، قَالَ : " قَ١٥٣٤٥" لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّضَاعِ , وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ "١٥٣٤٦" إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ؛ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ , وَلَهَا أُجَرَةُ الرَّض١٥٣٤٧" وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ، قَالَ : إذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى ش١٥٣٤٨" إذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيْهِ ؛ جُبِرَتْ "١٥٣٤٩ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أ١٥٣٥٠" إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : " خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاح١٥٣٥١ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : إلَّا أَنْ تَخْرُ١٥٣٥٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحّ١٥٣٥٣" إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ "١٥٣٥٤رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ : إنْ لَمْ تَأْكُلْهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ , فَج١٥٣٥٥رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ لَمْ تَأْكُلِي هَذَا الْعَرْقَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَ١٥٣٥٦" إنَّ رَجُلًا كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا , فَقَرَأَتِ الْكِتَاب١٥٣٥٧" إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ؛ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ "١٥٣٥٨" إذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ "١٥٣٥٩" إذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لَمْ يُصَدَّقْ , وَإِنْ جَاءَ بِ١٥٣٦٠" إنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ؛ لَمْ يُصَدَّقْ "١٥٣٦١رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا , ف١٥٣٦٢ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَأَيْنَ الثَّال١٥٣٦٣" قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ل١٥٣٦٤" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : إذَا١٥٣٦٥" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : إذَا١٥٣٦٦" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : يُطَ١٥٣٦٧" إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ , لَيْسَ بِطَلَاقٍ ؛ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ آخِرَ الْآ١٥٣٦٨" لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، قَالَ : مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاث١٥٣٦٩" لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ف١٥٣٧٠" لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، قَالَ : لَا تَدْرِي لَعَلّ١٥٣٧١" إذَا طَلَّقَ سِرًّا ؛ رَاجَعَ سِرًّا ذَلِكَ رَجْعَةٌ , وَإِنْ وَاقَعَ ؛ فَلَا بَأْسَ , و١٥٣٧٢" إذَا طَلَّقَ سِرًّا ؛ رَاجَعَ سِرًّا "١٥٣٧٣آلَى رَجُلٌ مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ؟ قَالَ : " تَعْتَ١٥٣٧٤" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ , وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ؛ فَهُوَ لَهَ١٥٣٧٥" الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ "١٥٣٧٦" النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ "١٥٣٧٧" أَيُّهُمَا رُجِمَ ؛ الزَّوْجُ أَوِ الْمَرْأَةُ ؛ فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ "١٥٣٧٨" إذَا رُجِمَ ؛ فَلَهَا الْمِيرَاثُ "١٥٣٧٩" إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ فَجَرَتْ ؛ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ , وَإ١٥٣٨٠رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتْ ، قَالَ : " تُرْجَمُ١٥٣٨١رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ , وَلَا لِعَا١٥٣٨٢" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ , قَالَ الْحَكَمُ : لَيْس١٥٣٨٣" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْتِ , فَقَدْ خَيَّرَهَا "١٥٣٨٤امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ , ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَ١٥٣٨٥" كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ ؛ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ "١٥٣٨٦" ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا , فَإِذَا تَكَلَّمَا ؛ فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِ١٥٣٨٧" كَيْفَ اللِّعَانُ ؟ قَالَ : خُذْ مَا فِي الْقُرْآنِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَشْهَدُ بِاللّ١٥٣٨٨كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا عَلَى١٥٣٨٩" إذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ "١٥٣٩٠" إذَا طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ فِي مَنَامِهِ ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٥٣٩١" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ "١٥٣٩٢" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ "١٥٣٩٣رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ؛ فَلَحِقَتْ إحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ , قَالَ : "١٥٣٩٤رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ , فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُدِمَتِ الدّ١٥٣٩٥" طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا مِنْ بَ١٥٣٩٦" لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يُطَلِّقُ , إنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ "١٥٣٩٧" مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى اللَّذَّةِ , فَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدْتُهُنَّ "١٥٣٩٨" تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ ، فَطَلَّقَهَا "١٥٣٩٩" أَمَا إنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي , وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَل١٥٤٠٠" تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ ، فَطَلَّقَهَا وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ١٥٤٠١" الطَّلَاقُ قَبِيحٌ , أَكْرَهُهُ "١٥٤٠٢الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ "١٥٤٠٣" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائ١٥٤٠٤أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " أَمَا إنَّهَا مُخَاصِ١٥٤٠٥" إذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ ؛ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ "١٥٤٠٦" لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الذَّمِيمِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَل١٥٤٠٧" إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَ١٥٤٠٨" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، قَالَ : إمَارَةٌ "١٥٤٠٩" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ إلَّا أَنَّ لَهُنَّ مِثْلَ ا١٥٤١٠" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْر١٥٤١١" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، قَالَ : فَضْلُ اللَّهِ ؛ مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِ١٥٤١٢رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً , فَقَ١٥٤١٣" اشْتَكَى إبْرَاهِيمُ إلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ , فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَ١٥٤١٤الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ , وَإِنَّكَ إنْ تُرِدْ إقَامَةَ الضِّلْعِ ؛ تَكَسَّرَ فَد١٥٤١٥" أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إبْرَاهِيمَ شَكَا إلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ ، قَالَ :١٥٤١٦" اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْ١٥٤١٧" أَوَمَا تَعْلَمُ مَا شَكَا إبْرَاهِيمُ مِنْ دُرْءٍ فِي خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَى اللَّهُ ١٥٤١٨السِّقْطِ ؟ فَقَالَ : " تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ "١٥٤١٩" السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ "١٥٤٢٠" إنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ ؛ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "١٥٤٢١" إذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ , وَأُعْتِقَتِ السَّرِيَّةُ١٥٤٢٢الْمُطَلَّقَةِ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْق١٥٤٢٣" إذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً , أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ ؛ فَفِيهِ ا١٥٤٢٤" رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : إنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ , وَتَحْتَ أَحَدِهِ١٥٤٢٥" إنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَ١٥٤٢٦" إنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَإِن١٥٤٢٧" إنْ قَرُبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَ١٥٤٢٨" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ "١٥٤٢٩امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَه١٥٤٣٠" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّ١٥٤٣١" لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْب١٥٤٣٢" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , فَقَالَ رَجُلٌ١٥٤٣٣" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَ١٥٤٣٤" كَانَ لَا يَرَى الْإِحْدَادَ شَيْئًا "١٥٤٣٥مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا "١٥٤٣٦مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا "١٥٤٣٧" الْفَرْجُ أَمَانَةٌ "١٥٤٣٨" مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا "١٥٤٣٩ذُكِرَ عِنْدَهُ عِدَدُ النِّسَاءِ , فَقَالَ : " إنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نُفَتِّحُهُنَّ "١٥٤٤٠جَاءَتْ بَيِّنَةٌ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ يَشْهَد١٥٤٤١" قُرُوءُ الْحَيْضِ : أَرْبَعٌ , خَمْسٌ , سِتٌّ , سَبْعٌ , ثَمَانٍ , تِسْعٌ , عَشَرٌ ، ثُم١٥٤٤٢" لَا تَكُونُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً حَتَّى تَبْلُغَ عَ١٥٤٤٣" أَقَلُّ مَا تَكُونُ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , وَآخِرُهَا عَشَرَةٌ "١٥٤٤٤" الْحَيْضُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ "١٥٤٤٥" أَقْصَى مَا تَجْلِسُ الْحَائِضُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً "١٥٤٤٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " الْح١٥٤٤٧" أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ تَحِيضُ "