مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15336في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
يزيد بن هارون(ت ٢٠٦هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ : إنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إنْ شَاءَ بَعْدُ "