مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15364
الإسناد
ابو الاحوص(ت ١٧٩هـ) سماك(ت ١٢٣هـ) عكرمه(ت ١٠٤هـ)
المتن
" ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ , فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ , فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "