مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15428
الإسناد
ابْنُ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ "