مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15430
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ(ت ١٩٥هـ) وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ حَفْصَةَ(ت ٤٥هـ)
المتن
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ "