مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٩ نسخ · ٤٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ "

مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج

١٩٦١٨- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ, عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج

١٩٦٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ.

مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" .

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد

٢٠٤٣٢ - ١٩٦٣١ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ, عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو بكر عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة، زوج
الإسناد 2:أبو بكر عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة، زوج

١٩٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن محمد بن فضيل (ويزيد) (¬١) بن هارون عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج

٢٠٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (ويزيد) (¬١) بن هارون عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي ﷺ (تحدث أن النبي ﷺ) (¬٢) قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (¬٣).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو بكر عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة، زوج
الإسناد 2:أبو بكر عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة، زوج

١٩٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

مصنفه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

19631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
40 links, never merges
بلفظه
بمثله
بنحوه
بمعناه