مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٣٢ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هاشم بن القاسم عن Wrqa'a bin 'Umar عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن صفية، تقول عن 'Aisha bint Abi Bakr

٢٥٥١٣ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، تَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ حَفْصَةُ، أَوْ هُمَا تَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ - [٣٣١] - أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن هاشم بن القاسم عن Wrqa'a bin 'Umar عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن صفية تقول عن 'Aisha bint Abi Bakr

٢٦١٥٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَوْ حَفْصَةُ، أَوْ هُمَا تَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

26153 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ حَفْصَةُ ، أَوْ هُمَا تَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
32 links, never merges
بمثله
بنحوه
بمعناه