" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا عَلَى بَعْلِهَا , فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا عَلَى بَعْلِهَا , فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
١٩٦٢١- حَدَّثنا عَبِيْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى بَعْلِهَا، فَإِنَّهَا تَحدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. .
١٩٦٣٤- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إلاَّ عَلَى بَعْلِهَا فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (٥/٢٨١) .
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على بعلها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" .
٢٠٤٣٥ - ١٩٦٣٤ - حَدَّثنا عَبِيْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى بَعْلِهَا، فَإِنَّهَا تَحدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
١٩٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبِيدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى بَعْلِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
٢٠٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن: قال رسول اللَّه ﷺ: " (لا يحل) (¬١) لامرأة تومن باللَّه واليوم الآخر تَحَدُّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على (¬٢) بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (¬٣).
١٩٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبِيدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى بَعْلِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
19634 - حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلْنَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى بَعْلِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .