٢٧٠٩٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثنا لَيْثٌ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.