٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وتُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا عِدَّتَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا» لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ إِلَّا عَمْرٌو " وَلَا يَرْوِي حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ» عَنْ سُلَيْمَانَ، إِلَّا أَبُو مُعَيْدٍ